السيد محمد سعيد الحكيم
97
فقه المرأة المسلمة
ج 299 - يكره وطؤها في الدبر إذا كانت طاهرا ، والأحوط وجوبا تركه إذا كانت حائضا . ولا يجوز وطؤها في الدبر إلا برضاها فإذا امتنعت لم تسقط نفقتها . س 300 - ما ذا يجب على الزوجة للزوج فيما يخص جانب الاستمتاعات الجنسية ؟ ج 300 - يجب على الزوجة تمكين الزوج من الوطء وغيره من الاستمتاعات في أي وقت شاء ، وعلى أي حال كانت . ويحرم عليها الامتناع من ذلك مغاضبة أو للانشغال عنه أو لخوف الحمل أو لغير ذلك ، بل يستحب لها التزين والتطيب والتهيؤ له ، بل عرض نفسها عليه ، نعم إذا كانت خافت على نفسها الضرر جاز لها الامتناع مما تخاف منه . س 301 - ما المراد من الباكر ؟ ج 301 - المراد من الباكر غير المتزوجة زواجا يستتبع الدخول في القبل ، سواء لم تتزوج وبقيت بكارتها أم ذهبت من دون دخول أو بوطء محرم ولو من شبهة ، أم تزوجت ولم تذهب بكارتها . س 302 - هل يجوز للزوجة فسخ النكاح في حالة جنون الزوج ؟ ج 302 - للزوجة الخيار في فسخ النكاح بجنون الزوج قبل العقد أو بعده ولو بعد الوطء . س 303 - هل للزوجة فسخ النكاح في حال عجز الزوج عن الوطء ؟ ج 303 - للزوجة الخيار في فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن الوطء